السيد تقي الطباطبائي القمي

225

مباني منهاج الصالحين

الشهور أو السنين أو نحوها ولو جعل الاجل زمان الحصاد أو الدياس أو الحضيرة بطل البيع ( 1 ) ويجوز فيه أن يكون قليلا كيوم ونحوه وأن يكون كثيرا كعشرين سنة ( 2 ) . السادس : امكان دفع ما تعهد البائع دفعه وقت الحلول وفي البلد الذي شرط التسليم فيه إذا كان قد شرط ذلك ( 3 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 40 من أبواب آداب التجارة الحديث : 3 ( 2 ) جواهر الكلام ج 24 ص : 300 ( 3 ) لاحظ ص : 161 و 162 ( 4 ) لاحظ ص : 161 ( 5 ) لاحظ ص : 162